ميرزا حسين النوري الطبرسي
240
مستدرك الوسائل
القملة فإنها من جسده ، وإن أحب أن ينقل قملة من مكان إلى مكان فلا يضر . 64 * ( باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلها إلا ما استثني ) * [ 10804 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أباح قتل الفأرة في الحرم والاحرام " . [ 10805 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بقتل ( 1 ) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة ، والحية ، والعقرب ، وكلما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العقور ، والسبع ، وكلما يخاف أن يعدو عليه " . [ 10806 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية ، والعقرب ، والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة " . [ 10807 ] 4 وفي بعض نسخه : " ولا بأس في قتل الحية والعقرب ، والفأرة ، والحداة ، والغراب ، والكلب العقور ، وقد رخص
--> الباب 64 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 . ( 1 ) في المصدر : أن يقتل . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . 4 بعض نسخ الوضوي : ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .